المرداوي

160

الإنصاف

فعليه لها مهر المثل . قوله ( فإن سموا مهرا صح نص عليه ) . وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي عليه عامة الأصحاب صححه الناظم وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقال الخرقي لا يصح . وقاله أبو بكر في الخلاف وأبو الخطاب في الانتصار . وذكره القاضي في الجامع وابن عقيل رواية . وقيل لا يصح إن قال مع ذلك وبضع كل واحدة مهر الأخرى وإن لم يقل ذلك صح . واختاره في المحرر وابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية وهو أولى . قال في الفروع وظاهر كلام بن الجوزي يصح معه بتسمية . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله وجها واختاره أن بطلانه لاشتراط عدم المهر . قال وهو الذي عليه قول الإمام أحمد رحمه الله وقدماء أصحابه كالخلال وصاحبه . تنبيه مراده بقوله فإن سموا مهرا صح أن يكون المهر مستقلا غير قليل ولا حيلة نص عليه . وقيل يصح إن كان مهر المثل وإلا فلا .